الشهيد الأول
125
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
فلو تزوّجها ولم يذكر مهرا أو شرطا سقوطه صحّ العقد ، فإن دخل فلها مهر المثل ، ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال وعادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم ، وإن طلَّق قبل الدخول فلها المتعة حرّة كانت أو أمة ، ويعتبر بحاله ، فالموسر يمتع بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسّط بخمسة أو الثوب المتوسّط ، والفقير بالدينار أو الخاتم وشبهه .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 311 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 271 . ( 3 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 294 - 295 .